حــــد و تــــــة
منتدى حدوتة
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
حــــد و تــــــة
منتدى حدوتة
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
حــــد و تــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لو حد لسه هنا يراسلنى https://www.facebook.com/M0hamd.samir?mibextid=ZbWKwL
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلالتسجيلدخول

 

 فقه المرأة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام يوسف
مشرفة الاسلامى

مشرفة الاسلامى
ام يوسف


انثى
عدد المساهمات : 1437
الاقامة : منتدي حدوتة
علم بلدك : فقه المرأة Egypt10
مزاجى النهاردة : فقه المرأة 3ady10
نشاط العضو :
فقه المرأة Left_bar_bleue50 / 10050 / 100فقه المرأة Right_bar_bleue

ولد / بنت : فقه المرأة Female10
الأوسمة : فقه المرأة 711
النقاط : 58268
تاريخ التسجيل : 27/11/2008

فقه المرأة Empty
مُساهمةموضوع: فقه المرأة   فقه المرأة Empty6/29/2009, 18:52

فقه المرأة 490932
سوف اتناول مجموعة من الأمور الفقهية التى تخص المرأة
على سلسلة مواضيع كل مرة موضوع مختلف لذا
اطلب منكم التثبيت من فضلكم


حق المرأة في اختيار زوجها

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر ، ولم يجعل للوالدين سلطة الإجبار عليهما ؛ فدور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد ، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما - ذكورًا وإناثًا – على زواج لا يرضونه ، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء .
فالزواج يعتبر من خصوصيات المرء ، وإن إجبار أحد الوالدين ابنته على الزواج بمن لا تريد محرٌم شرعً ؛ لأنه ظلم وتعدٍّ على حقوق الآخرين ، فللمرأة في الإسلام حريتها الكاملة في قبول - أو رد - من يأتي لخطبتها، ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على من لا تريد ؛ لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه ، وهذا يتناقض مع ما جعله الله بين الزوجين من مودة ورحمة .
فجاءت النصوص النبوية الشريفة في هذا الباب كلها تؤكد على هذا الحق :
ومن ذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم ) : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن » . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت » (1) . كما كان ينصف (صلى الله عليه وسلم ) من تأتي تشكي إجبار أبيها لها على الزواج ؛ كما ثبت ذلك في سنته حيث روي : « أن جارية بكرًا أتت النبي (صلى الله عليه وسلم ) فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة ، فخيرها النبي (صلى الله عليه وسلم ) » (2) .
ورُوي : « أن رجلاً زوج ابنة له وهي كارهة ؛ فأتت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فقالت : إن - وذكرت كلمة معناها - أبي زوجني رجلاً وأنا كارهة ، وقد خطبني ابن عم لي . فقال : « لا نكاح له انكحي من شئت » (3) . وعن خنساء بنت خذام قالت : أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر ، فشكوت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم ) .
ويقول ابن القيم عن حديث النبي (صلى الله عليه وسلم ) : وسألته (صلى الله عليه وسلم ) عائشة ( رضي الله عنها ) عن الجارية ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟ فقال : « نعم تستأمر » . قالت عائشة ( رضي الله عنها ) : فإنها تستحي ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : « فذاك إذنها إذا هي سكتت » [ متفق عليه ] . وبهذه الفتوى نأخذ ، وأنه لا بد من استئمار البكر ، وقد صح عنه (صلى الله عليه وسلم ) : « الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها » .
واهتمام الإسلام بقضية الاختيار بين الزوجين هو في الحقيقة اهتمام بالنواة الأساسية المكونة للأسرة ، فبداية الأسرة برجل وامرأة اجتمعا على قدر كبير من التفاهم ، مما يؤثر في الأسرة عندما تكبر وتتعدد أطرافها ، والأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع ، وعلى هذا الأساس السليم تنشأ الحضارات وتعلو القيم . ويشهد لأهمية المرأة في تكوين المجتمع المسلم قول أمير الشعراء أحمد شوقي : الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
NOOR
.
.
NOOR


انثى
عدد المساهمات : 4418
العمر : 32
الاقامة : الاردن
المهنة : طالبة
علم بلدك : فقه المرأة Jordan10
مزاجى النهاردة : فقه المرأة Busy10
نشاط العضو :
فقه المرأة Left_bar_bleue50 / 10050 / 100فقه المرأة Right_bar_bleue

ولد / بنت : فقه المرأة Female10
النقاط : 59171
تاريخ التسجيل : 12/11/2008

فقه المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المرأة   فقه المرأة Empty6/29/2009, 20:40

الحمد لله على نعمة الاسلام ..
بجد تسلم ايديكي على الموضوع يا ام يوسف
تحياتي ليكي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام يوسف
مشرفة الاسلامى

مشرفة الاسلامى
ام يوسف


انثى
عدد المساهمات : 1437
الاقامة : منتدي حدوتة
علم بلدك : فقه المرأة Egypt10
مزاجى النهاردة : فقه المرأة 3ady10
نشاط العضو :
فقه المرأة Left_bar_bleue50 / 10050 / 100فقه المرأة Right_bar_bleue

ولد / بنت : فقه المرأة Female10
الأوسمة : فقه المرأة 711
النقاط : 58268
تاريخ التسجيل : 27/11/2008

فقه المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المرأة   فقه المرأة Empty6/30/2009, 11:46

شكرا على مرورك يا نور والحمد لله على نعمة الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام يوسف
مشرفة الاسلامى

مشرفة الاسلامى
ام يوسف


انثى
عدد المساهمات : 1437
الاقامة : منتدي حدوتة
علم بلدك : فقه المرأة Egypt10
مزاجى النهاردة : فقه المرأة 3ady10
نشاط العضو :
فقه المرأة Left_bar_bleue50 / 10050 / 100فقه المرأة Right_bar_bleue

ولد / بنت : فقه المرأة Female10
الأوسمة : فقه المرأة 711
النقاط : 58268
تاريخ التسجيل : 27/11/2008

فقه المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المرأة   فقه المرأة Empty7/4/2009, 12:03



فقه المرأة 490932
حقائق قد تذهل الكثيرين بشأن ميراث المرأة

فقه المرأة 740150
ثمة ادعاء بأن الإسلام ظلم المرأة في حال الميراث إذ - كما تقول الدعاوى - ترث المرأة نصف ما يرث الرجل، لكن باستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر التالي :
أولاً : أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل .
ثانيًا : أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل .
ثالثًا : هناك حالات كثيرة جدًا ترث المرأة أكثر من الرجل .
رابعًا : هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .
وتفصيل تلك الحالات فيما يلي : أولاً : الحالات التي ترث المرأة نصف الرجل : 1- البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع ابن الابن . 2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة . 3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور . 4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور .
ثانيا : الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل : 1- الأب والأم في حالة وجود ابن الابن . 2- الأخ والأخت لأم . 3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم . 4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب ( مع عدم وجود الحاجب ) .
5- الأب مع أم الأم وابن الابن . 6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر ( رضى الله عنه )، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث .
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا . وذلك لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا ، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضًا والباقي رضا عليها .
8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرًا ، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك . 9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، وأخًا شقيقًا ؛ فسيأخذ الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخت لأم السدس ، والباقي للأخ الشقيق تعصيًبا وهو السدس .
10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم ، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوي الأرحام هم الورثة ، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى ( بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ) فكلهم يرثون نفس الأنصبة .
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء ، فمن الرجال ( الزوج ، والابن ، والأب ) ، ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) .
ثالثا : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل : 1- الزوج مع ابنته الوحيدة . 2- الزوج مع ابنتيه . 3- البنت مع أعمامها .
4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا ، والورثة هم ( زوج ، وأب ، وأم ، وبنتان ) فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فدانا ً، في حين أنها لو تركت ابنان بدلاً من البنتان لورث كل ابن 12,5 فداناً ؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة ، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض .
5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا ، والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم ) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فداناً ، في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيًبا بعد نصيب الزوج والأم .
6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب . 7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ) ، وكانت تركتها 156 فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فداناً ، أما لو أنها تركت ابنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 فدانًا ؛ لأنه يرث الباقي تعصيبًا بعد فروض ( الزوج والأب والأم ) .
8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأمًا ، وأختًا شقيقة ) ، وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا ، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلاً من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط ؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج والأم ، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق . 9- لو ترك رجل ( زوجة ، وأمًا ، وأختين لأم ، وأخوين شقيقين ) وكانت تركته 48 فداناً ، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فداناً فنصيب الواحدة 8 أفدنة ، في حين يورث الأخوان الشقيقان 12 فدانًا ، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة .
10- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) ، وكانت التركة 120 فدانًا ، ترث الأخت لأم ثلث التركة ، وهو ما يساوي 40 فدانًا ، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فدانًا ، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق .
11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث ، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس (رضى الله عنه ) ، فلو مات رجل وترك ( أبًا ، وأمًا ، وزوجًا ) فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته .
12- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) وكانت التركة 60 فدانًا ، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة ؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق ، وهي أبعد منه قرابة . 13- ولو ترك رجل ( زوجة ، وأبًا، وأمًّا ، وبنتًا ، بنت ابن ) ، وكانت التركة 576 فدانًا ، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا ، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 فدانًا فقط .
14- لو ترك المتوفى ( أم ، وأم أم ، وأم أب ) وكانت التركة 60 فدانًا مثلاً ، فسوف ترث الأم السدس فرضا والباقي ردًّا ، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم بمعنى أنه ترك ( أبًا ، وأم أم ، أم أب ) فسوف ترث أم الأم ، ولن تحجب السدس وهو 10 أفدنة ، والباقي للأب 50 فداناً ، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 فدانًا ، والأب لو كان مكانها لورث 50 فداناً فقط .
رابعا : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :
1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ، بنت ابن ) ، وتركت تركة قدرها 195 فداناً مثلاً ، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانًا ، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي ، وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946، وهو خلاف المذاهب ، ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة ، وكيف أنها أعطت المرأة ، ولم تعط نظيرها من الرجال .
2- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا شقيقة ، أختًا لأب ) ، وكانت التركة 84 فدانًا مثلاً ، فإن الأخت لأب سترث السدس ، وهو ما يساوي 12 فدانًا ، في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج ، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي .
3- ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح ( أي الوارث ) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا ، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد ( أي غير وارث ) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء ، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح ، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن .
4- لو مات شخص وترك ( أب أم ، وأم أم ) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها ، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا ، وأب الأم لا شيء له ؛ لأنه جد غير وارث .
5- كذلك ولو مات شخص وترك ( أب أم أم ، وأم أم أم ) تأخذ أم أم الأم التركة كلها ، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم ؛ لأنه جد غير وارث .
إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل . تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض ( المواريث ) ، فأرى أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل منصفٍ صادقٍ مع نفسه ، نسأل الله العناية والرعاية ، والحمد لله رب العالمين .


منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه المرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حــــد و تــــــة :: المنتدى العــام :: فى رحاب الاسلام :: المواضيع الاسلاميه العامـه-
انتقل الى: